الشيخ الجواهري

241

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وتظهر الفائدة في مسائل : منها في الحرّ إذا تزوّج بأمة وشرط ) عليه ( مولاها رقّ الولد ) وقلنا بصحّته فإنّه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملًا [ 1 ] . بخلاف ما إذا قلنا : النفقة للحامل فإنّ المتّجه حينئذٍ وجوبها عليه . ( و ) منها : ( في العبد إذا تزوّج بأمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد ) من الحرّة أو الأمة فأبانهاحاملًا [ 2 ] ، بل إن لم يشترط الرقّية في ولد الحرّة لم تجب النفقة على الزوج أيضاً [ 3 ] ، ولا نفقة عليه للقريب . ولاعلى مولاه وهو ظاهر ، كظهور اشتراك الموليين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة . وبالجملة : لا نفقةعلى الزوج الرقيق للحمل ، حرّاً كان أم رقّاً ، مشتركاً أو مختصّاً [ إن قلنا النفقة للحمل ] [ 4 ] . أمّا على القول بكون‌النفقة للحامل فالمتّجه حينئذٍ وجوبها على مولى العبد ، أو في كسبه على البحث السابق في نفقة زوجته . ومنها : فيما إذا لم ينفق عليها حتى مضت مدّة أو مجموع العدّة فلا قضاء عليه على الأوّل [ 5 ] ، بخلافه علىالثاني فإن نفقة الزوجة تقضى [ 6 ] . ومنها : فيما لو كانت ناشزاً وقت الطلاق ، أو نشزت بعده ، فإنّ المتّجه السقوط على الثاني [ 7 ] . بخلافه علىالأوّل الذي لا مدخلية للنشوز وعدمه . ومنها : فيما لو ارتدّت بعد الطلاق ، فلا تسقط على الأوّل دون الثاني . ومنها : صحّة ضمان النفقة الماضية على الثاني دون الأوّل . ومنها : سقوطها بموت الزوج على الأوّل دون الثاني ، فإنّ فيه قولين يأتيان . ومنها : سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني دون الأوّل . ومنها : استرداد نفقة اليوم لو سلّمها إليها إذا خرج الولد ميّتاً في أوّله على الأوّل دون الثاني مع احتماله أيضاً . ومنها : وجوب الفطرة على الثاني [ 8 ] دون الأوّل ، وربّما احتمل الوجوب على القولين [ 9 ] . إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى ، وستسمع بعضها . -